السيد محمد حسن الترحيني العاملي

146

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( بتكرر الوطء مطلقا ) ( 1 ) ولو في اليوم الواحد ، ويتحقق تكرره بالعود بعد النزع ( 2 ) ، ( أو تغاير الجنس ) بأن وطئ وأكل والأكل والشرب غيران ( 3 ) ، ( أو تخلل التكفير ) بين الفعلين ، وإن اتحد الجنس والوقت ، ( أو اختلاف الأيام ) وإن اتحد الجنس أيضا ، ( وإلا يكن ) كذلك ، بأن اتحد الجنس في غير الجماع والوقت ، ولم يتخلل التكفير ( فواحدة ) على المشهور . وفي الدروس قطعا ، وفي المهذب إجماعا ، وقيل ( 4 ) : تتكرر مطلقا ( 5 ) وهو متجه ، إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب ، إلا ما نص فيه على التداخل ، وهو منفي هنا ، ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول ، لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا ( 6 ) ، وله وجه ، والواسطة ضعيفة ( 7 ) ، ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالازدراد وإن قل ( 8 ) ، ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال للعرف .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .